الصالحي الشامي

169

سبل الهدى والرشاد

وروى الطبراني من طرق عن كعب بن مالك - رضي الله تعالى عنه - قال كان معاذ بن جبل شابا جميلا من خير شباب قومه لا يسأل شيئا إلا أعطاه حتى أدان دينا أغلق ماله وفي لفظ " أحاط ذلك بماله فقال معاذ : يا رسول الله ما جعلت في نفسي حين أسلمت أن أبخل بمال ملكته وإني أنفقت مالي في أمر الاسلام والمسلمين فأبقى ذلك علي دينا عظيما ، فادع غرمائي فاسترفقهم فإن أرفقوني فسبيل ذلك فإن أبوا فاجعلني لهم من مالي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه فعرض عليهم أن يرفقوا به فقالوا : نحن نحب أموالنا ، وفي لفظ : فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غرمائه فلم يضعوا له شيئا ، فلو ترك لاحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يبرح حتى باع ماله كله وقسمه بين غرمائه ، فقام معاذ لا مال له ، فلما حج بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن . وفي لفظ : حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل وباعه بدين كان عليه ( 1 ) . الحادي عشر : في سيرته في المعاملات : روى الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار " ( 2 ) . وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ ( 3 ) . وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر ( 4 ) . وروى مسدد مرسلا برجال ثقات عن ابن المسيب - رحمه الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حريم قليب البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم البدئ خمسة وعشرون ذراعا قال سعيد : ولم يرفعه وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع " ( 5 ) . وروى ابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حريم النخلة " ( 6 ) مد جريدها .

--> ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق 8 / 268 ( 15177 ) وأبو داود في المراسيل ( 152 ) وذكره الحافظ في المطالب 1 / 416 ( 1389 ) والبيهقي 6 / 48 . ( 2 ) أخرجه من طريق أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد 5 / 364 وأبو داود 3 / 750 ( 3477 ) ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجة 2 / 826 ( 2472 ) وابن السكن كما في التلخيص 3 / 65 وفي إسناده عبد الله بن خداش متروك ولكبر الحديث طرق أخرى يقوي بعضها بعض . ( 3 ) أحمد 2 / 273 ، 6 / 112 ، 252 والحميدي ( 1124 ) والحاكم 2 / 61 والبيهقي 6 / 152 . ( 4 ) أخرجه أحم 3 / 39 ، 268 وابن أبي شيبة 6 / 258 والبيهقي 6 / 152 . ( 5 ) أخرجه الحاكم 4 / 97 وانظر نصب الراية 4 / 393 وابن حجر في المطالب ( 1399 ) . ( 6 ) ابن ماجة ( 2489 ) .